محمد بن مسعود العياشي

232

تفسير العياشي

ما أبهم الله ( 1 ) 78 - عن عيسى بن أبي عبد الله قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن أختين مملوكتين تنكح أحديهما أيحل له الأخرى ؟ فقال : ليس ينكح الأخرى الا دون الفرج ، وان لم يفعل فهو خير له نظير تلك المرأة تحيض فتحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها ، لقول الله " ولا تقربوهن حتى يطهرن " قال : " وان تجمعوا بين الأختين الا ما قد سلف " يعنى في النكاح فيستقيم الرجل ان يأتي امرأته وهي حايض فيما دون الفرج . ( 2 ) 79 - عن أبي عون قال : سمعت أبا صالح الحنفي قال : قال علي عليه السلام ذات يوم : سلوني فقال ابن الكوا أخبرني عن بنت الأخ ( 3 ) من الرضاعة وعن المملوكتين الأختين ؟ فقال : انك لذاهب في التيه سل ما يعنيك أو ما ينفعك فقال ابن الكوا : إنما نسئلك عما لا نعلم ، فاما ما نعلم فلا نسئلك عنه ، ثم قال : اما الأختان المملوكتان أحلتهما آية وحرمتهما آية ولا أحله ولا أحرمه ولا أفعله أنا ولا واحد من أهل بيتي ( 4 ) 80 - عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله : " والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم " قال : هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته فيقول له : اعتزلها فلا تقربها ، ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح ( 5 ) 81 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في " المحصنات من النساء الا ما ملكت

--> ( 1 ) البحار ج 23 : 78 . البرهان ج 1 : 358 . ونقله الطبرسي ( ره ) في كتاب مجمع البيان ج 3 : 29 عن الكتاب أيضا . ( 2 ) البحار ج 23 : 78 . البرهان ج 1 : 358 . الصافي ج 1 : 345 . ( 3 ) وفى نسخة البحار " بنت الأخت " . ( 4 ) الوسائل ج 3 أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 29 . البحار ج 23 : 78 . البرهان ج 1 : 358 . ( 5 ) البحار ج 23 : 79 . البرهان ج 1 : 359 .